Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
231/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان الاختلاف بين قاضي التحقيق الذي ادان المتهم بجرم التزوير المعاقب عليه بنص المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والهيئة الاتهامية التي بدأته يقع على الادلة والاثبات وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي وانهما توافقا على الوصف القانوني لجهة استعمال المزور والاحتيال.