Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان الاختلاف بين قاضي التحقيق الذي ادان المتهم بجرم التزوير المعاقب عليه بنص المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والهيئة الاتهامية التي بدأته يقع على الادلة والاثبات وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي وانهما توافقا على الوصف القانوني لجهة استعمال المزور والاحتيال.