17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2002
- التاريخ
- 17/10/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القضاء المختص للنظر بطلب اعادة المحاكمة بشأن قرار صادر عن المحكمة العسكرية هو القضاء العسكري كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 وليس القضاء العدلي.
ان الصلاحية هذه تحدّدت بنص خاص ولم يأت نص آخر خاص مخالف ليلغي هذه الصلاحية، ولا تطبّق احكام المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية بشأنها.
ان المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية قد عدّلت في الاجراءات المتّبعة في ما يتعلّق باحالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز العسكرية، واعطت صلاحية تقديم الطلب الى النائب العام التمييزي بدل وزير الدفاع.