الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القضاء المختص للنظر بطلب اعادة المحاكمة بشأن قرار صادر عن المحكمة العسكرية هو القضاء العسكري كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 وليس القضاء العدلي.

ان الصلاحية هذه تحدّدت بنص خاص ولم يأت نص آخر خاص مخالف ليلغي هذه الصلاحية، ولا تطبّق احكام المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية بشأنها.

ان المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية قد عدّلت في الاجراءات المتّبعة في ما يتعلّق باحالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز العسكرية، واعطت صلاحية تقديم الطلب الى النائب العام التمييزي بدل وزير الدفاع.