Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
231/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القضاء المختص للنظر بطلب اعادة المحاكمة بشأن قرار صادر عن المحكمة العسكرية هو القضاء العسكري كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 وليس القضاء العدلي.

ان الصلاحية هذه تحدّدت بنص خاص ولم يأت نص آخر خاص مخالف ليلغي هذه الصلاحية، ولا تطبّق احكام المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية بشأنها.

ان المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية قد عدّلت في الاجراءات المتّبعة في ما يتعلّق باحالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز العسكرية، واعطت صلاحية تقديم الطلب الى النائب العام التمييزي بدل وزير الدفاع.