22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2005
- التاريخ
- 22/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار القاضي بمنع المحاكمة عن التمييز هو قرار نهائي وبالتالي يقبل الاستئناف اما بالنسبة لبت محكمة الاستئناف بمسألة الحقوق الشخصية فانه يعود لها ذلك متى توافرت معطيات تفيد مسؤولية المدعي الشخصي الجزائية فيبت بها دون ان يقضي بالعقوبة لان الدعوى العامة تكون قد سقطت وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي مقبولا.
اما بالنسبة للحكم بوقف التعقبات في معرض البت بدفوع شكلية فهو في غير موقعه ولعدم اختصاص القاضي المنفرد البت باساس الدعوى ويقبل استئناف القرار.