Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار القاضي بمنع المحاكمة عن التمييز هو قرار نهائي وبالتالي يقبل الاستئناف اما بالنسبة لبت محكمة الاستئناف بمسألة الحقوق الشخصية فانه يعود لها ذلك متى توافرت معطيات تفيد مسؤولية المدعي الشخصي الجزائية فيبت بها دون ان يقضي بالعقوبة لان الدعوى العامة تكون قد سقطت وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي مقبولا.
اما بالنسبة للحكم بوقف التعقبات في معرض البت بدفوع شكلية فهو في غير موقعه ولعدم اختصاص القاضي المنفرد البت باساس الدعوى ويقبل استئناف القرار.