Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
231/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار القاضي بمنع المحاكمة عن التمييز هو قرار نهائي وبالتالي يقبل الاستئناف اما بالنسبة لبت محكمة الاستئناف بمسألة الحقوق الشخصية فانه يعود لها ذلك متى توافرت معطيات تفيد مسؤولية المدعي الشخصي الجزائية فيبت بها دون ان يقضي بالعقوبة لان الدعوى العامة تكون قد سقطت وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي مقبولا.

اما بالنسبة للحكم بوقف التعقبات في معرض البت بدفوع شكلية فهو في غير موقعه ولعدم اختصاص القاضي المنفرد البت باساس الدعوى ويقبل استئناف القرار.