الأحكام

06/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2005
التاريخ
06/09/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجناية المتمثلة بمحاولة القتل والمنصوص عليها في المادتين 549 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لم تؤد الى ادانة المتهم بارتكابها، بل الى منع المحاكمة بالنسبة للجرم المسند اليه بموجب المادتين المذكورتين لانه عند قيامه باطلاق النار باتجاه الدورية الامنية واصابته الرقيب في رجله اليسرى، لم يكن بقصد ازهاق روحه، بل كان اطلاق نار على سبيل الايذاء فقط، وبالتالي انتفاء نية القتل وانتفاء العنصر الجرمي المعنوي، ويكون تبعا لذلك التمييز مردودا في الاساس.