Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
231/2005
Date
06/09/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان الجناية المتمثلة بمحاولة القتل والمنصوص عليها في المادتين 549 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لم تؤد الى ادانة المتهم بارتكابها، بل الى منع المحاكمة بالنسبة للجرم المسند اليه بموجب المادتين المذكورتين لانه عند قيامه باطلاق النار باتجاه الدورية الامنية واصابته الرقيب في رجله اليسرى، لم يكن بقصد ازهاق روحه، بل كان اطلاق نار على سبيل الايذاء فقط، وبالتالي انتفاء نية القتل وانتفاء العنصر الجرمي المعنوي، ويكون تبعا لذلك التمييز مردودا في الاساس.