الأحكام

28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2010
التاريخ
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بابطال الحكم المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة "د" في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب على المحكمة عدم اغفال الاصول المفروضة او الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. اذ ان محكمة الجنايات قررت فتح المحاكمة مبدأ ثلاث مرات من دون اعادة تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى وتكون بذلك قد اخلت بقاعدة شفهية المحاكمة.