28/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2010
- التاريخ
- 28/12/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بابطال الحكم المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة "د" في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب على المحكمة عدم اغفال الاصول المفروضة او الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. اذ ان محكمة الجنايات قررت فتح المحاكمة مبدأ ثلاث مرات من دون اعادة تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى وتكون بذلك قد اخلت بقاعدة شفهية المحاكمة.