Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
231/2010
Date
28/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابطال الحكم المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة "د" في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب على المحكمة عدم اغفال الاصول المفروضة او الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. اذ ان محكمة الجنايات قررت فتح المحاكمة مبدأ ثلاث مرات من دون اعادة تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى وتكون بذلك قد اخلت بقاعدة شفهية المحاكمة.