الأحكام

28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2012
التاريخ
28/06/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبطل التعقبات عن الظنين من جرم الاهمال في الوظيفة المنصوص عنه في المادة 373 عقوبات لان الظنين موظف في المصلحة الفنية في مديرية النفط ولم تستحصل النيابة العامةعلى اذن مسبق من الادارة بملاحقته وان هذه الضمانة تتعلق بالنظام العام ويفتضي على المحكمة اثارتها عفوا علما بقانون الموظفين الصادر بالمرسوم رقم 112 تاريخ 12/1/1959 ولم يتبين من الاوراق وجود من الادارة علما ان الدعوى حركت بحقه من جانب شركة خاصة وليس من جانب الادارة.