28/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/2012
- التاريخ
- 28/06/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبطل التعقبات عن الظنين من جرم الاهمال في الوظيفة المنصوص عنه في المادة 373 عقوبات لان الظنين موظف في المصلحة الفنية في مديرية النفط ولم تستحصل النيابة العامةعلى اذن مسبق من الادارة بملاحقته وان هذه الضمانة تتعلق بالنظام العام ويفتضي على المحكمة اثارتها عفوا علما بقانون الموظفين الصادر بالمرسوم رقم 112 تاريخ 12/1/1959 ولم يتبين من الاوراق وجود من الادارة علما ان الدعوى حركت بحقه من جانب شركة خاصة وليس من جانب الادارة.