Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
232/2012
Date
28/06/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، غنطوس
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات عن الظنين من جرم الاهمال في الوظيفة المنصوص عنه في المادة 373 عقوبات لان الظنين موظف في المصلحة الفنية في مديرية النفط ولم تستحصل النيابة العامةعلى اذن مسبق من الادارة بملاحقته وان هذه الضمانة تتعلق بالنظام العام ويفتضي على المحكمة اثارتها عفوا علما بقانون الموظفين الصادر بالمرسوم رقم 112 تاريخ 12/1/1959 ولم يتبين من الاوراق وجود من الادارة علما ان الدعوى حركت بحقه من جانب شركة خاصة وليس من جانب الادارة.