الأحكام

10/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
232/2010
التاريخ
10/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار الظنين وضبط المخدرات معه قيامه بتعاطي المخدرات، يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد اقر الظنين بشرائه المخدرات من المتهم الفار من وجه العدالة وذات الاسبقيات الجرمية في جرم ترويج المخدرات. يدان المتهم بالترويج سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية (مئة مليون ليرة) ويجرد من حقوقه المدنية ويعين قيم على امواله.

يحكم على الظنين بالحبس شهرين وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى خمسمائة الف ليرة لبنانية.