Rulings

Criminal Court 10/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
232/2010
Date
10/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار الظنين وضبط المخدرات معه قيامه بتعاطي المخدرات، يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد اقر الظنين بشرائه المخدرات من المتهم الفار من وجه العدالة وذات الاسبقيات الجرمية في جرم ترويج المخدرات. يدان المتهم بالترويج سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية (مئة مليون ليرة) ويجرد من حقوقه المدنية ويعين قيم على امواله.

يحكم على الظنين بالحبس شهرين وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى خمسمائة الف ليرة لبنانية.