08/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/1974
- التاريخ
- 08/05/1974
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- فريحة، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عقد الصلح الحاصل بين المفلس والدائن امام محكمة التجارة لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه بالافلاس التقصيري امام القضاء الجزائي الذي يبحث في الدعوى الجزائية المعروضة من حيث وجود جريمة ام لا دون التقيد بتصرف الدائن.
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.