الأحكام

08/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/1974
التاريخ
08/05/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عقد الصلح الحاصل بين المفلس والدائن امام محكمة التجارة لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه بالافلاس التقصيري امام القضاء الجزائي الذي يبحث في الدعوى الجزائية المعروضة من حيث وجود جريمة ام لا دون التقيد بتصرف الدائن.

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.