Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
232/1974
Date
08/05/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

ان عقد الصلح الحاصل بين المفلس والدائن امام محكمة التجارة لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه بالافلاس التقصيري امام القضاء الجزائي الذي يبحث في الدعوى الجزائية المعروضة من حيث وجود جريمة ام لا دون التقيد بتصرف الدائن.

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.