Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/1974
- Date
- 08/05/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان عقد الصلح الحاصل بين المفلس والدائن امام محكمة التجارة لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه بالافلاس التقصيري امام القضاء الجزائي الذي يبحث في الدعوى الجزائية المعروضة من حيث وجود جريمة ام لا دون التقيد بتصرف الدائن.
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.