الأحكام

07/03/2000

شورى حكم رقم : 233 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
233/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط إذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وإن الحكم بابطال مرسوم الاستملاك المخالف للقانون وللمادة 4 من قانون الاستملاك هو صحيح لأن الاستملاك لم يكن من اجل المنفعة العامة وان عدم ذكر النصوص التشريعية المطبقة في حكم إبطال المرسوم لا تؤدي إلى التبديل في نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.