07/03/2000
شورى حكم رقم : 233 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 233/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط إذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وإن الحكم بابطال مرسوم الاستملاك المخالف للقانون وللمادة 4 من قانون الاستملاك هو صحيح لأن الاستملاك لم يكن من اجل المنفعة العامة وان عدم ذكر النصوص التشريعية المطبقة في حكم إبطال المرسوم لا تؤدي إلى التبديل في نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.