State Council 07/03/2000
شورى حكم رقم : 233 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 233/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط إذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وإن الحكم بابطال مرسوم الاستملاك المخالف للقانون وللمادة 4 من قانون الاستملاك هو صحيح لأن الاستملاك لم يكن من اجل المنفعة العامة وان عدم ذكر النصوص التشريعية المطبقة في حكم إبطال المرسوم لا تؤدي إلى التبديل في نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.