Rulings

State Council 07/03/2000

شورى حكم رقم : 233 /2000

Court
شورى
Number
233/2000
Date
07/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط إذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وإن الحكم بابطال مرسوم الاستملاك المخالف للقانون وللمادة 4 من قانون الاستملاك هو صحيح لأن الاستملاك لم يكن من اجل المنفعة العامة وان عدم ذكر النصوص التشريعية المطبقة في حكم إبطال المرسوم لا تؤدي إلى التبديل في نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.