الأحكام

07/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233/1999
التاريخ
07/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستجواب التمهيدي بعد مرور المهلة المحددة بأربعة وعشرين ساعة (مادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ليست من الاصول الجوهرية المفضية الى الابطال.

ان عرض المواد الجرمية معلق على طلب المتهم فان لم يطلب ذلك لا يمكنه التذرع به لاول مرة تمييزا.

ان صدور الحكم في غير موعده وبعدم حضور المتهم ليس من المعاملات الجوهرية المؤدية الى الابطال ولا مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة ولا يلحق أي ضرر بالمتهم.