Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/1999
- Date
- 07/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاستجواب التمهيدي بعد مرور المهلة المحددة بأربعة وعشرين ساعة (مادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ليست من الاصول الجوهرية المفضية الى الابطال.
ان عرض المواد الجرمية معلق على طلب المتهم فان لم يطلب ذلك لا يمكنه التذرع به لاول مرة تمييزا.
ان صدور الحكم في غير موعده وبعدم حضور المتهم ليس من المعاملات الجوهرية المؤدية الى الابطال ولا مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة ولا يلحق أي ضرر بالمتهم.