الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ارتكاب المتهم فعل مناف للحشمة بحق قاصر بعد تهديده اياها بالذبح اي باستعمال العنف والاكراه، تطبق عليه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 519 عقوبات المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء ويعتبر جناية.

ان الفعل المنافي للحشمة ثابت من خلال افادة القاصر المتضمنة تفاصيل دقيقة وافادات المتهم المتناقضة واثبات دخوله البناء وصراخ القاصر.

يجرم المتهم بالجناية.