Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
233/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ارتكاب المتهم فعل مناف للحشمة بحق قاصر بعد تهديده اياها بالذبح اي باستعمال العنف والاكراه، تطبق عليه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 519 عقوبات المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء ويعتبر جناية.

ان الفعل المنافي للحشمة ثابت من خلال افادة القاصر المتضمنة تفاصيل دقيقة وافادات المتهم المتناقضة واثبات دخوله البناء وصراخ القاصر.

يجرم المتهم بالجناية.