18/01/2005
شورى حكم رقم : 233 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 233/2005
- التاريخ
- 18/01/2005
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير العمل يتضمن المصادقة على قرار مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي بالغاء مباراة تعيين اطباء، وليس مشوبا بعيب عدم المشروعية وهو قرار غير قابل للطعن على حدة، لذا يقتضي حصر الدعوى بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة، فالمستدعي يطعن بقرار الغاء مباراة تعيين اطباء وهو من الناجحين وله المصلحة الشخصية والمباشرة للطعن بقرار الالغاء.
ويقتضي ابطال قرار الغاء مباراة تعيين اطباء واطباء اسنان مراقبين في صندوق الضمان الاجتماعي لمخالفته القانون وصدوره عن مرجع غير مختص لان مدير عام الضمان ليس له صلاحية الغاء المباراة استنادا للمواد 10 و11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، كما ان لجنة المباراة لم ترتكب مخالفة جسيمة في تقدير العلامات ولا غش في النتيجة.