Rulings

State Council 18/01/2005

شورى حكم رقم : 233 /2005

Court
شورى
Number
233/2005
Date
18/01/2005
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير العمل يتضمن المصادقة على قرار مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي بالغاء مباراة تعيين اطباء، وليس مشوبا بعيب عدم المشروعية وهو قرار غير قابل للطعن على حدة، لذا يقتضي حصر الدعوى بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة، فالمستدعي يطعن بقرار الغاء مباراة تعيين اطباء وهو من الناجحين وله المصلحة الشخصية والمباشرة للطعن بقرار الالغاء.

ويقتضي ابطال قرار الغاء مباراة تعيين اطباء واطباء اسنان مراقبين في صندوق الضمان الاجتماعي لمخالفته القانون وصدوره عن مرجع غير مختص لان مدير عام الضمان ليس له صلاحية الغاء المباراة استنادا للمواد 10 و11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، كما ان لجنة المباراة لم ترتكب مخالفة جسيمة في تقدير العلامات ولا غش في النتيجة.