الأحكام

09/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
233/2007
التاريخ
09/08/2007
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية محاولة القيام بفعل مناف للحشمة سندا للمادة 507/201 عقوبات وليس بجرم محاولة الاغتصاب المنصوص عنه في المادة 503/201 عقوبات وذلك لان مكان حصول الجرم لا يتيح له القيام بهذا الفعل اذ انه اقدم على ملامسة صدر احدى الفتاتين اللتين كانتا تنتظران المصعد امام البناء ليلا وعلى وضع يده على اسفل بطنها وشرع بفتح سحاب سرواله الا ان صراخ الفتاتين حال دون اتمام فعله.