Rulings

Criminal Court 09/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
233/2007
Date
09/08/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة القيام بفعل مناف للحشمة سندا للمادة 507/201 عقوبات وليس بجرم محاولة الاغتصاب المنصوص عنه في المادة 503/201 عقوبات وذلك لان مكان حصول الجرم لا يتيح له القيام بهذا الفعل اذ انه اقدم على ملامسة صدر احدى الفتاتين اللتين كانتا تنتظران المصعد امام البناء ليلا وعلى وضع يده على اسفل بطنها وشرع بفتح سحاب سرواله الا ان صراخ الفتاتين حال دون اتمام فعله.