14/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/2010
- التاريخ
- 14/12/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حددت المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية حصرا الحالات التي تجيز اعادة المحاكمة ومنها ظهور فعل جديد او مستند كان مجهولا في اثناء المحاكمة يدل على براءة المتهم.
ان البراءة كما حددها المشترع في المادتين 197 و290 اصول المحاكمات المدنية تعني وجود ادلة كافية على عدم ارتكاب الجرم.
ان المستند الذي يتضمن اسقاط الحق الشخصي لا يدل على ان المتهم بريء من الجرم وبالتالي يكون مفعوله مقتصرا على الالزامات المادية.
يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشحصي في جرم المادة 666 عقوبات ما نص القانون (العقوبات الجديد) رقم 78 تاريخ 6/3/2010 انما لم ينص على الغاء الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة قبل نفاده او على الغاء الجريمة.
لا يجوز الادلاء بالمادة 8 قانون العقوبات.