Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
233/2010
Date
14/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

حددت المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية حصرا الحالات التي تجيز اعادة المحاكمة ومنها ظهور فعل جديد او مستند كان مجهولا في اثناء المحاكمة يدل على براءة المتهم.

ان البراءة كما حددها المشترع في المادتين 197 و290 اصول المحاكمات المدنية تعني وجود ادلة كافية على عدم ارتكاب الجرم.

ان المستند الذي يتضمن اسقاط الحق الشخصي لا يدل على ان المتهم بريء من الجرم وبالتالي يكون مفعوله مقتصرا على الالزامات المادية.

يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشحصي في جرم المادة 666 عقوبات ما نص القانون (العقوبات الجديد) رقم 78 تاريخ 6/3/2010 انما لم ينص على الغاء الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة قبل نفاده او على الغاء الجريمة.

لا يجوز الادلاء بالمادة 8 قانون العقوبات.