الأحكام

15/12/2014

شورى حكم رقم : 233 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
233/2014
التاريخ
15/12/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الجميل، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستبعد مبدأ استمرارية المرفق العام الفراغ في الوظيفة الادارية ما يستوجب ممارسة المهمات الادارية من قبل الموظف الملقاة على عاتقه هذه المهمات او من يحل محله قانونا عملا بالمادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وفي هذا السياق اعتبر المجلس انه عند شغور الدوائر الادارية في اي وزارة فان للوزير باعتباره المرجع المختص اتخاذ جميع القرارات الادارية التي تدخل في اختصاص وزارته شرط عدم امكانية اشغال تلك الدوائر باحدى الطرق القانونية الاخرى لذا رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتعليق صلاحيات مجلس ادارة صندوق تعاضد خبراء المحاسبة المجازين وتعيين لجنة مؤقتة لادارته بعد ما تبين شغور مركز مدير عام التعاونيات وعدم وجود موظف اصيل من الفئة الثانية في المديرية ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.