State Council 15/12/2014
شورى حكم رقم : 233 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 233/2014
- Date
- 15/12/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يستبعد مبدأ استمرارية المرفق العام الفراغ في الوظيفة الادارية ما يستوجب ممارسة المهمات الادارية من قبل الموظف الملقاة على عاتقه هذه المهمات او من يحل محله قانونا عملا بالمادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وفي هذا السياق اعتبر المجلس انه عند شغور الدوائر الادارية في اي وزارة فان للوزير باعتباره المرجع المختص اتخاذ جميع القرارات الادارية التي تدخل في اختصاص وزارته شرط عدم امكانية اشغال تلك الدوائر باحدى الطرق القانونية الاخرى لذا رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتعليق صلاحيات مجلس ادارة صندوق تعاضد خبراء المحاسبة المجازين وتعيين لجنة مؤقتة لادارته بعد ما تبين شغور مركز مدير عام التعاونيات وعدم وجود موظف اصيل من الفئة الثانية في المديرية ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.