22/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 234/2014
- التاريخ
- 22/10/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه برمته في ما خص المميز الاول بسبب مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة اذ تبين انه تقرر دعوة شهود ولم يرد اي ذكر للائحة شهود الحق العام، كما لم تتم دعوتهم او صرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية. ومع ذلك اعتمدت المحكمة تلك المحاضر من ضمن الادلة التي استندت اليها لتجريم المتهم (المميز) مخالفة بذلك نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المدني منه في ما خص المميزة، الجهة المدعية، كون التعليل لجهة التعويضات الشخصية جاء ناقصا وغير ملائم اذ تبين ان المحكمة الزمت المتهم ان يسدد للجهة المدعية تعويضا ولكن من دون تحديد الاسس التي اعتمدتها لتقديره الضرر الذي اصاب الاخيرة.