الأحكام

22/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
234/2014
التاريخ
22/10/2014
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه برمته في ما خص المميز الاول بسبب مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة اذ تبين انه تقرر دعوة شهود ولم يرد اي ذكر للائحة شهود الحق العام، كما لم تتم دعوتهم او صرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية. ومع ذلك اعتمدت المحكمة تلك المحاضر من ضمن الادلة التي استندت اليها لتجريم المتهم (المميز) مخالفة بذلك نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المدني منه في ما خص المميزة، الجهة المدعية، كون التعليل لجهة التعويضات الشخصية جاء ناقصا وغير ملائم اذ تبين ان المحكمة الزمت المتهم ان يسدد للجهة المدعية تعويضا ولكن من دون تحديد الاسس التي اعتمدتها لتقديره الضرر الذي اصاب الاخيرة.