Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
234/2014
Date
22/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه برمته في ما خص المميز الاول بسبب مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة اذ تبين انه تقرر دعوة شهود ولم يرد اي ذكر للائحة شهود الحق العام، كما لم تتم دعوتهم او صرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية. ومع ذلك اعتمدت المحكمة تلك المحاضر من ضمن الادلة التي استندت اليها لتجريم المتهم (المميز) مخالفة بذلك نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المدني منه في ما خص المميزة، الجهة المدعية، كون التعليل لجهة التعويضات الشخصية جاء ناقصا وغير ملائم اذ تبين ان المحكمة الزمت المتهم ان يسدد للجهة المدعية تعويضا ولكن من دون تحديد الاسس التي اعتمدتها لتقديره الضرر الذي اصاب الاخيرة.