الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
234/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.