17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 234/2002
- التاريخ
- 17/10/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.