Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
234/2002
Date
17/10/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.