Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.