الأحكام

10/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
234/1955
التاريخ
10/05/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وضع محضر التحقيق قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للتمييز.

ان عدم استخلاص النتائج القانونية من الوقائع الثابتة يعتبر مخالفة للقانون ووصفا خاطئا للوقائع ان القتل القصدي تسهيلا للقرار تطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا المادة 548 منه.