Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
234/1955
Date
10/05/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم وضع محضر التحقيق قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للتمييز.

ان عدم استخلاص النتائج القانونية من الوقائع الثابتة يعتبر مخالفة للقانون ووصفا خاطئا للوقائع ان القتل القصدي تسهيلا للقرار تطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا المادة 548 منه.