01/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 234/1964
- التاريخ
- 01/04/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم فرض الكفالة والمنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948على الاجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق امر يقع على مسؤولية القاضي ولا يحوّل ذلك دون السير بالدعوى العامة.
ان الخلاف بين الشركاء حول تنفيذ بنود عقد الشركة واقدام احد الشركاء على سحب الاموال من صندوق الشركة يعتبر نزاعا مدنيا لا تتوافر فيه عناصر جرم اساءة الامانة.