الأحكام

01/04/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
234/1964
التاريخ
01/04/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
خيرالله، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم فرض الكفالة والمنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948على الاجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق امر يقع على مسؤولية القاضي ولا يحوّل ذلك دون السير بالدعوى العامة.

ان الخلاف بين الشركاء حول تنفيذ بنود عقد الشركة واقدام احد الشركاء على سحب الاموال من صندوق الشركة يعتبر نزاعا مدنيا لا تتوافر فيه عناصر جرم اساءة الامانة.