Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
234/1964
Date
01/04/1964
President
خضر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

ان عدم فرض الكفالة والمنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948على الاجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق امر يقع على مسؤولية القاضي ولا يحوّل ذلك دون السير بالدعوى العامة.

ان الخلاف بين الشركاء حول تنفيذ بنود عقد الشركة واقدام احد الشركاء على سحب الاموال من صندوق الشركة يعتبر نزاعا مدنيا لا تتوافر فيه عناصر جرم اساءة الامانة.