Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/1964
- Date
- 01/04/1964
- President
- خضر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
ان عدم فرض الكفالة والمنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948على الاجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق امر يقع على مسؤولية القاضي ولا يحوّل ذلك دون السير بالدعوى العامة.
ان الخلاف بين الشركاء حول تنفيذ بنود عقد الشركة واقدام احد الشركاء على سحب الاموال من صندوق الشركة يعتبر نزاعا مدنيا لا تتوافر فيه عناصر جرم اساءة الامانة.