الأحكام

07/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/1999
التاريخ
07/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا توافق القرارين الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.