07/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 235/1999
- التاريخ
- 07/12/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا توافق القرارين الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.