Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/1999
- Date
- 07/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا توافق القرارين الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.