Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
235/1999
Date
07/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا توافق القرارين الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.