15/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 235/2010
- التاريخ
- 15/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على المتهم وعدم وجود خلاف بينهما، قيام المتهم بسرقة دراجة نارية. لا يؤخذ انكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.