الأحكام

15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
235/2010
التاريخ
15/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على المتهم وعدم وجود خلاف بينهما، قيام المتهم بسرقة دراجة نارية. لا يؤخذ انكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.