Criminal Court 15/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 235/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على المتهم وعدم وجود خلاف بينهما، قيام المتهم بسرقة دراجة نارية. لا يؤخذ انكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.