Rulings

Criminal Court 15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
235/2010
Date
15/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على المتهم وعدم وجود خلاف بينهما، قيام المتهم بسرقة دراجة نارية. لا يؤخذ انكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.