الأحكام

17/12/2014

شورى حكم رقم : 236 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
236/2014
التاريخ
17/12/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية ومنها طلب تنحي اي من اعضاء الهيئة الحاكمة في اثناء سير المحاكمة الاساسية لا ان يدلي بالتنجي مباشرة للمرة الاولى في مراجعة اعادة المحاكمة لا سيما اذا كان السبب المدلى به للتنحي معلوما من قبل علما ان الجهة طالبة الاعادة تدلي بوجود العداوة بين احد اعضاء المحكمة وبين المدعي اعتبر مجلس شورى الدولة في هذا السياق انه يجب اثبات العداوة بحيث تثير الشك في حياد القاضي الامر غير المتوافر في القضية الراهنة ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في طلب اعادة المراجعة المبني على انعدام التعليل ان تحديد المحكمة للاطار القانوني الشامل للمراجعة وكذلك ايراد النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقها يؤدي ولو بشكل ضمني الى الرد على جميع الاسباب والدفوع التي اوردها المستدعي في لوائحه الجوابية في حال لم يتم اعتبار ان هذا الرد صريحا ولا يعتبر ذلك مخالفا للاصول الجوهرية ما دام ان التعليل الوارد في القرار المطلوب الاعادة في شانه لا يثير الشك او الالتباس في عدم الاجابة بصورة مفصلة ومسهبة على الاسباب المعروضة واستطرادا اعتبر المجلس ان النقص في التعليل او الخطأ في تفسير القانون على افتراض حصوله لا يشكل سببا مقبولا لاعادة المحاكمة الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة ما يقتضي معه رد السبب المتعلق بانتفاء التعليل برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها