State Council 17/12/2014
شورى حكم رقم : 236 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 236/2014
- Date
- 17/12/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية ومنها طلب تنحي اي من اعضاء الهيئة الحاكمة في اثناء سير المحاكمة الاساسية لا ان يدلي بالتنجي مباشرة للمرة الاولى في مراجعة اعادة المحاكمة لا سيما اذا كان السبب المدلى به للتنحي معلوما من قبل علما ان الجهة طالبة الاعادة تدلي بوجود العداوة بين احد اعضاء المحكمة وبين المدعي اعتبر مجلس شورى الدولة في هذا السياق انه يجب اثبات العداوة بحيث تثير الشك في حياد القاضي الامر غير المتوافر في القضية الراهنة ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.
اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في طلب اعادة المراجعة المبني على انعدام التعليل ان تحديد المحكمة للاطار القانوني الشامل للمراجعة وكذلك ايراد النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقها يؤدي ولو بشكل ضمني الى الرد على جميع الاسباب والدفوع التي اوردها المستدعي في لوائحه الجوابية في حال لم يتم اعتبار ان هذا الرد صريحا ولا يعتبر ذلك مخالفا للاصول الجوهرية ما دام ان التعليل الوارد في القرار المطلوب الاعادة في شانه لا يثير الشك او الالتباس في عدم الاجابة بصورة مفصلة ومسهبة على الاسباب المعروضة واستطرادا اعتبر المجلس ان النقص في التعليل او الخطأ في تفسير القانون على افتراض حصوله لا يشكل سببا مقبولا لاعادة المحاكمة الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة ما يقتضي معه رد السبب المتعلق بانتفاء التعليل برمته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 120 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 121 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 43 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet