Rulings

State Council 17/12/2014

شورى حكم رقم : 236 /2014

Court
شورى
Number
236/2014
Date
17/12/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية ومنها طلب تنحي اي من اعضاء الهيئة الحاكمة في اثناء سير المحاكمة الاساسية لا ان يدلي بالتنجي مباشرة للمرة الاولى في مراجعة اعادة المحاكمة لا سيما اذا كان السبب المدلى به للتنحي معلوما من قبل علما ان الجهة طالبة الاعادة تدلي بوجود العداوة بين احد اعضاء المحكمة وبين المدعي اعتبر مجلس شورى الدولة في هذا السياق انه يجب اثبات العداوة بحيث تثير الشك في حياد القاضي الامر غير المتوافر في القضية الراهنة ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في طلب اعادة المراجعة المبني على انعدام التعليل ان تحديد المحكمة للاطار القانوني الشامل للمراجعة وكذلك ايراد النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقها يؤدي ولو بشكل ضمني الى الرد على جميع الاسباب والدفوع التي اوردها المستدعي في لوائحه الجوابية في حال لم يتم اعتبار ان هذا الرد صريحا ولا يعتبر ذلك مخالفا للاصول الجوهرية ما دام ان التعليل الوارد في القرار المطلوب الاعادة في شانه لا يثير الشك او الالتباس في عدم الاجابة بصورة مفصلة ومسهبة على الاسباب المعروضة واستطرادا اعتبر المجلس ان النقص في التعليل او الخطأ في تفسير القانون على افتراض حصوله لا يشكل سببا مقبولا لاعادة المحاكمة الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة ما يقتضي معه رد السبب المتعلق بانتفاء التعليل برمته.

Cited

Texts it relies on