الأحكام

11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2006
التاريخ
11/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القول بمخالفة المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية، من حيث تعارض صفة القاضي الناظر بالدعوى مع صفته كنائب عام في نفس الدعوى، تناول حكم غيابي ساقط، ولا يجوز الطعن بالاحكام الساقطة. يرد السبب التمييزي لعدم جوازه.

ان تدوين قرار على محضر على حدة لا يجعله غير صحيح، وانما هو يشكل جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسات. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

ان الحكم بالتكافل والتضامن في المسؤولية الجزائية قد جاء معللا اذ اوضح علاقة التبعية بين المحكوم عليهم بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

خلافا لما يدعيه المميز لا ذهول عن تطبيق القانون بل ان المحكمة قد اوضحت كيفية توفر رابطة التبعية بين المحكوم عليهم واثبتتها قبل ان تقرّ المسؤولية الجزائية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاستماع الى احد شهود المدعى عليهم لا يعد اغفالا للبت باحد المطالب بل يدخل ضمن صلاحية محكمة الجنايات في تقدير الوقائع الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.