Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القول بمخالفة المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية، من حيث تعارض صفة القاضي الناظر بالدعوى مع صفته كنائب عام في نفس الدعوى، تناول حكم غيابي ساقط، ولا يجوز الطعن بالاحكام الساقطة. يرد السبب التمييزي لعدم جوازه.
ان تدوين قرار على محضر على حدة لا يجعله غير صحيح، وانما هو يشكل جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسات. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.
ان الحكم بالتكافل والتضامن في المسؤولية الجزائية قد جاء معللا اذ اوضح علاقة التبعية بين المحكوم عليهم بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
خلافا لما يدعيه المميز لا ذهول عن تطبيق القانون بل ان المحكمة قد اوضحت كيفية توفر رابطة التبعية بين المحكوم عليهم واثبتتها قبل ان تقرّ المسؤولية الجزائية. يرد السبب التمييزي.
ان عدم الاستماع الى احد شهود المدعى عليهم لا يعد اغفالا للبت باحد المطالب بل يدخل ضمن صلاحية محكمة الجنايات في تقدير الوقائع الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.