24/01/2007
شورى حكم رقم : 236 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 236/2007
- التاريخ
- 24/01/2007
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الصايغ، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اعمال البلدية، والادارة لم تجب مطالبه فيكون قد صدر عنها قرار ضمني بالرفض. ثم تقدم بمراجعة ثانية وصدر قرار تأييدي للقرار الاول اي برفض المطالب، وان ذلك ليس من شأنه فتح مهلة جديدة للمراجعة.