State Council 24/01/2007
شورى حكم رقم : 236 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 236/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اعمال البلدية، والادارة لم تجب مطالبه فيكون قد صدر عنها قرار ضمني بالرفض. ثم تقدم بمراجعة ثانية وصدر قرار تأييدي للقرار الاول اي برفض المطالب، وان ذلك ليس من شأنه فتح مهلة جديدة للمراجعة.