Rulings

State Council 24/01/2007

شورى حكم رقم : 236 /2007

Court
شورى
Number
236/2007
Date
24/01/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اعمال البلدية، والادارة لم تجب مطالبه فيكون قد صدر عنها قرار ضمني بالرفض. ثم تقدم بمراجعة ثانية وصدر قرار تأييدي للقرار الاول اي برفض المطالب، وان ذلك ليس من شأنه فتح مهلة جديدة للمراجعة.