الأحكام

10/10/2012

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /2012

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
236/2012
التاريخ
10/10/2012
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس التحكيمي بصلاحيته للبت في الدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل، وردت الدفع بمرور الزمن الثنائي لان عقد العمل التحكيمي ينتهي ببلوغ السن القانونية للمدعي. وفي الاساس اعلنت حق المدعي بزيادة ادارية قدرها 25% على راتبه الاساسي اعتبارا من 4/1/2001 والزمت الدولة اللبنانية - المدعى عليها - بان تدفع له تلك الزيادة مع الفائدة القانونية من تاريخ مطالبته الاولى لها المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 20/10/2004 وحتى تاريخ الدفع الفعلي والزم المدعى عليها باعادة احتساب تعويض نهاية خدمته على اساس اجره الشهري الاخير بعد اضافة تلك الزيادة اليه.