10/10/2012
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /2012
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 236/2012
- التاريخ
- 10/10/2012
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس التحكيمي بصلاحيته للبت في الدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل، وردت الدفع بمرور الزمن الثنائي لان عقد العمل التحكيمي ينتهي ببلوغ السن القانونية للمدعي. وفي الاساس اعلنت حق المدعي بزيادة ادارية قدرها 25% على راتبه الاساسي اعتبارا من 4/1/2001 والزمت الدولة اللبنانية - المدعى عليها - بان تدفع له تلك الزيادة مع الفائدة القانونية من تاريخ مطالبته الاولى لها المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 20/10/2004 وحتى تاريخ الدفع الفعلي والزم المدعى عليها باعادة احتساب تعويض نهاية خدمته على اساس اجره الشهري الاخير بعد اضافة تلك الزيادة اليه.