Rulings

Labour Arbitration Councils 10/10/2012

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /2012

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
236/2012
Date
10/10/2012
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس التحكيمي بصلاحيته للبت في الدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل، وردت الدفع بمرور الزمن الثنائي لان عقد العمل التحكيمي ينتهي ببلوغ السن القانونية للمدعي. وفي الاساس اعلنت حق المدعي بزيادة ادارية قدرها 25% على راتبه الاساسي اعتبارا من 4/1/2001 والزمت الدولة اللبنانية - المدعى عليها - بان تدفع له تلك الزيادة مع الفائدة القانونية من تاريخ مطالبته الاولى لها المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 20/10/2004 وحتى تاريخ الدفع الفعلي والزم المدعى عليها باعادة احتساب تعويض نهاية خدمته على اساس اجره الشهري الاخير بعد اضافة تلك الزيادة اليه.