الأحكام

28/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/1996
التاريخ
28/11/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لارتكاب الفعل ليلا، وبواسطة الكسر والخلع سواء في الداخل او الخارج ولو باستعمال مفتاح مصنع، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم المؤبدة، ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وقد تم لاحقا تخفيض هذه العقوبة سندا لقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991.