28/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 236/1996
- التاريخ
- 28/11/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لارتكاب الفعل ليلا، وبواسطة الكسر والخلع سواء في الداخل او الخارج ولو باستعمال مفتاح مصنع، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم المؤبدة، ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وقد تم لاحقا تخفيض هذه العقوبة سندا لقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991.